المادة الرابعة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الرابعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة ادارة الهيئة ) مكونة من : رئيس الهيئة رئيسا نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من اعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ب - تنعقد لجنة ادارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة او نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ستة اعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب احدهم بسبب نظر اللجنة مسالة تتعلق به او له فيها مصلحة مباشرة، او لغير ذلك من الاسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة ادارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاعضائها. ج - تختص لجنة ادارة الهيئة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي: 1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، او القطع، او الرجم. 2 - دراسة الامور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على امر وزير الداخلية . 3 - اعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للانظمة والاجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك الى وزير الداخلية لرفعه الى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشانه. تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة الرابعة: 1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من: ا - رئيس الهيئة (رئيسا). ب - نائب رئيس الهيئة (نائبا للرئيس). ج - خمسة من اعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والاعضاء الخمسة بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه او نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ستة اعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب احدهم بسبب نظر المجلس مسالة تتعلق به، او له فيها مصلحة مباشرة، او لغير ذلك من الاسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناء على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 3 - يختص مجلس الهيئة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما ياتي: ا - تشكيل دائرة او اكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، او القطع، او الرجم، او القصاص في النفس او فيما دونها، واي قرار يحيله رئيس الهيئة اليها. وتشكل كل دائرة من ثلاثة اعضاء. ب - دراسة الامور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على امر المشرف، وما يحيله اليه رئيس الهيئة. ج - اعداد التقرير السنوي للهيئة متضمنا ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة الى الانظمة والاجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك الى المشرف لرفعه الى الملك متضمنا ما يراه في شانه."