مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في احد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، او اي مكان اخر يحدده الملك.