المادة الرابعة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الرابعة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في احد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، او اي مكان اخر يحدده الملك.