المادة الرابعة من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الرابعة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام هيئة البيعة؟
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في احد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، او اي مكان اخر يحدده الملك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: