المادة الرابعة
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة الرابعة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والاشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.