المادة الرابعة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الرابعة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي او البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والاشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب ان تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم اليها تلك البرامج والاشعارات.