المادة الرابعة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الرابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتخذ اجراءات نزع ملكية العقار او وضع اليد المؤقت عليه الا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.