1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء في الاجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين اصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لاي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا بالاخر. 3- تكون الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك. 4- يكون نصيب كل مالك في الاجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الارض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية الحاقا تاما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك. 5- تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا.