المادة الرابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الرابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؟
1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء في الاجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين اصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لاي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا بالاخر. 3- تكون الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك. 4- يكون نصيب كل مالك في الاجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الارض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية الحاقا تاما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك. 5- تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: