المادة الرابعة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف المكتبة الى تحقيق ما يلي : 1 - توفير الخدمات المكتبية الممكنة للراغبين فيها. 2 - نشر ودعم المعرفة والثقافة والعلوم خاصة الاسلامية والعربية منها. 3 - دعم حركة التاليف والبحث والترجمة. 4 - الاهتمام بالتراث الاسلامي والعربي واحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة. 5 - الاسهام في خدمة المجتمع.