المادة الرابعة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرائم المعلوماتية الاتية: ١ – الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال منقول او على سند، او توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، او اتخاذ اسم كاذب، او انتحال صفة غير صحيحة. ٢ – الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – الى بيانات بنكية، او ائتمانية، او بيانات متعلقة بملكية اوراق مالية للحصول على بيانات، او معلومات، او اموال، او ما تتيحه من خدمات.