المادة الرابعة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى رئاسة امن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والادارية وجمع الادلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز اموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة او وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.