المادة الرابعة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1 اذا ارتكبت الجريمة جماعة اجرامية منظمة . 2 اذا ارتكبت ضد امراة او احد من ذوي الاحتياجات الخاصة . 3- اذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا . 4 اذا استعمل مرتكبها سلاحا، او هدد باستعماله . 5 اذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او وليه، او كانت له سلطة عليه . 6 اذا كان مرتكبها موظفا من موظفي انفاذ الانظمة . 7 اذا كان مرتكبها اكثر من شخص . 8 اذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية . 9 اذا ترتب عليها الحاق اذى بليغ بالمجني عليه، او اصابته بعاهة دائمة .