المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري؟
لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجارية باي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: