المادة الرابعة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجارية باي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.