المادة الرابعة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجارية باي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.