المادة الرابعة
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة -في حدود احكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما ياتي: دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للانظمة والقرارات ذات الصلة. ارشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والاهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة. انشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لاثبات حالة امتهان التسول. نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية. اعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.