يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام اي منشاة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية ادوات تؤدي الى التصرف على نحو مطلق في المنشاة. ب. حيازة او استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لادوات تؤدي الى التصرف على نحو مطلق في المنشاة. ج. استخدام المنشاة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا اخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الادوات او حيازتها قد تم بحسن نية.