المادة الرابعة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.