المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟
يشكل مجلس المعهد من : تعديلات المادة المادة الرابعة ( مجلس المعهد ): تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 29 / 11 / 1417 ه ، كما يلى : اعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية او من ينيبه وعضوية كل من: - مساعد وزير الخارجية - وكيل وزارة الخارجية - وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والثقافية - وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية - مدير عام المعهد - اربعة اعضاء من السلك الدبلوماسي السعودي وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمختصين في المجالات الداخلة ضمن نشاط المعهد يرشحهم وزير الخارجية ويعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: