المادة الرابعة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمعهد - في سبيل تحقيق اهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما ياتي: 1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2 - وضع برامج اعدادية في المجالات الادارية، وفقا لاحتياجات سوق العمل. 3 - عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الادارية العليا. 4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الادارية. 5 - تقديم الخدمات الاستشارية لاجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها. 6 - تشجيع التاليف واعداد البحوث والدراسات الادارية ذات الصلة بالتنمية الادارية ونشرها. 7 - نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد الى اللغة العربية. 8 - تبويب الوثائق الادارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها. 9 - الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الاقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الادارية. 10 - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الادارية داخل المملكة وخارجها. 11 - ابتعاث اعضاء هيئة التدريب وايفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.