المادة الرابعة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام معهد الإدارة العامة؟
للمعهد - في سبيل تحقيق اهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما ياتي: 1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2 - وضع برامج اعدادية في المجالات الادارية، وفقا لاحتياجات سوق العمل. 3 - عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الادارية العليا. 4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الادارية. 5 - تقديم الخدمات الاستشارية لاجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها. 6 - تشجيع التاليف واعداد البحوث والدراسات الادارية ذات الصلة بالتنمية الادارية ونشرها. 7 - نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد الى اللغة العربية. 8 - تبويب الوثائق الادارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها. 9 - الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الاقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الادارية. 10 - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الادارية داخل المملكة وخارجها. 11 - ابتعاث اعضاء هيئة التدريب وايفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: