المادة الرابعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الرابعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
تخضع لاحكام النظام: المنشات المالية، والشركات القابضة، والمنشات التابعة، والفروع الاجنبية، والمجموعات المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: