المادة الرابعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الرابعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
يصدر المجلس الترخيص بانشاء المطاحن او تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: