المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: