المادة الرابعة
من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احدى بمزاولة الترخيص منح قصر- العامة المصلحة مقتضيات على بناء- الوزير من بقرار يجوز .غيرهم دون السعوديين على النظام في عليها المنصوص المهن :الالئحة الصحية المهن من الي الممارسين السعوديين على المهنة بمزاولة الترخيص قصر يجوز 1-4 او المملكة في منهم الكافي العدد توفر اذا النظام هذا من االولى بالمادة المذكورة .الوزير عليها يوافق السباب او المناطق احدى في الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي االول الفرع الصحي للممارس العامة الواجبات الحياة في االنسان حق احترام نطاق في والمجتمع الفرد لمصلحة مهنته الصحي الممارس يزاول .االستغال عن مبتعدا المملكة في السائدة والتقاليد العادات عمله في مراعي ،وكرامته وسامته :الالئحة .المعتمدة الطبية والمعايير الشرعية للمبادئ وفق المريض حق احترام الصحي الممارس على 1-5 ممارسي على الهيئة تعتمدها التي االخرى واالدلة الصحية المهنة مزاولة اخاقيات دليل يسري 2-5 .الصحية المهن لم ما العاجية االجراءات او الجراحية العمليات نشر او تصوير الصحي الممارس على يحظر 3-5 :التالية الضوابط تتوافر .المريض من خطية موافقة - ا .الصحية المنشاة موافقة -ب .معتمدة علمية الغراض يكون ان -ج .المهنة واخاقيات العامة االداب يخالف ال ان -د ودرء ،العامة الصحة حماية نحو واجبها اداء في المختصة السلطات بمعاونة الصحي الممارس يلتزم .والحرب السلم في تهددها التي االخطار العلمية التطورات يتابع وان ،معلوماته تنمية على يعمل ان الصحي الممارس على يجب -ا للندوات حضوره تسهيل الصحية المنشات ادارات وعلى ،تخصصه مجال في الحديثة واالكتشافات .الهيئة تحددها التي للضوابط وفق والدورات او ،علمي بها المعترف غير والعاج التشخيص طرق يمارس اال الصحي الممارس على يجب -ب .المملكة في المحظورة الئحة مزاولة المهن الصحية :الالئحة والمحاضرات والتدريبية العلمية والندوات المؤتمرات حضور طريق عن المعلومات تنمية يتم 1-7 االعتبار في ذلك ويؤخذ ،الصحيين للممارسين المعلومات مصادر وتوفير البحوث في والمشاركة .المهنة بمزاولة الترخيص تجديد او التسجيل اعادة او الترقيات في النظر عند تشمل ان على المعلومات تنمية ضوابط الصحية المنشات والدارات الصحي للممارس الهيئة تضع 2-7 على المطلوبة الدورات ونوع للتدريب بها المعترف والساعات المستمر الصحي التعليم ساعات بالطريقة الضوابط هذه وتنشر الصحي للممارس المهني التخصص مجال في ذلك يكون ان استكمال من الصحي الممارس تمكين الصحية المنشاة على ويتعين ،المناسبة االعامية .المرضى تجاه الصحي الممارس التزام مع يتعارض ال بما المقررة المستمر التعليم ساعات