المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل؟
1- تحظر مزاولة اي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمة المرعية الاخرى. 2- يحظر على اي شخص غير مرخص له ان يستعمل - باي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام او ما يوحي بمعناها، او ان يستعمل في وثائقه، او اوراقه، او اعلاناته، اي لفظ او عبارة ترادفها. 3- استثناء من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة: تنظم اللائحة احكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية او المعنوية تمويل سلع منشاته او خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: