المادة الرابعة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحظر مزاولة اي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمة المرعية الاخرى. 2- يحظر على اي شخص غير مرخص له ان يستعمل - باي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام او ما يوحي بمعناها، او ان يستعمل في وثائقه، او اوراقه، او اعلاناته، اي لفظ او عبارة ترادفها. 3- استثناء من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة: تنظم اللائحة احكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية او المعنوية تمويل سلع منشاته او خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.