المادة الرابعة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الرابعة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها؟
يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة او معدة اشغال عامة، او دراجة ان يلغي تسجيلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: