المادة 4-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 4- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب احدى الجرائم الاتية: ا - دس الدسائس لدى دولة اجنبية او الاتصال بها لدفعها الى مباشرة العدوان على اراضي الدولة. ب - القيام باعمال او خطب او كتابات او غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من اراضي الدولة لضمه الى دولة اجنبية او بقصد تمليكها حقا او امتيازا فيها. ج - تقديم السكن او الطعام او اللباس لجندي من جنود الاعداء او لاحد جواسيسه، او تسهيل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين. د - سرقة اشياء او وثائق او معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة اجنبية. وفي حالة الحرب تعتبر هذه الافعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.