المادة (4)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (4) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة، وان احافظ على مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص".