المادة (4) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (4) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (4) من نظام مجلس الوزراء؟
لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة، وان احافظ على مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: