المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى؟
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: ا - ان يكون سعودي الجنسية بالاصل والمنشا. ب - ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - الا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: