المادة الرابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: