المادة الرابعة
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بامر ملكي.
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.