المادة (4)
من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (4) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رايه فيما اوكل اليه دون ان يكون له حق التصويت.