المادة الرابعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يسري هذا النظام على : 1 - جامعة ام القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة. 2 - الجامعة الاسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة. 3 - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 4 - جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة. 6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران. 7 - جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف. 8 - الجامعات التي تنشا مستقبلا ما لم ينص قرار انشائها على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: