المادة الرابعة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري هذا النظام على : 1 - جامعة ام القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة. 2 - الجامعة الاسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة. 3 - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 4 - جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة. 6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران. 7 - جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف. 8 - الجامعات التي تنشا مستقبلا ما لم ينص قرار انشائها على خلاف ذلك.