المادة الرابعة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة؟
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني امام القضاء المختص عن اي جريمة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: