المادة الرابعة
من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني امام القضاء المختص عن اي جريمة اخرى.