المادة الرابعة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الرابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام هذا النظام المعاملتين الاتيتين:- ا\- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون. ب\- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.