المادة الرابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١\- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، او تعديل تسجيلها، او الغائه. ٢ – يعامل اعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. ٣ – يكون جميع اعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين – منفردين ومتضامنين – عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: