المادة الرابعة : المنشاة الدائمة ا – تتالف المنشاة الدائمة لغير المقيم في المملكة – ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة – من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، او جزئيا ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. ب – تعد الحالات الاتية منشاة دائمة : ١ – مواقع الانشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الاعمال الاشرافية المتعلقة بها. ٢ – التركيبات والمواقع المستخدمة في اعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الاعمال الاشرافية المتعلقة بها . ٣ – قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه . ٤ – فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الاعمال في المملكة . ج – لا يعد المكان منشاة دائمة لغير المقيم في المملكة اذا استخدم في المملكة للاغراض الاتية فقط : ١ – تخزين او عرض او توريد بضاعة او منتجات تعود الى غير المقيم . ٢ – الابقاء على مخزون من بضاعة او منتجات تعود الى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص اخر. ٣ – شراء بضاعة او منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم . ٤ – اداء نشاطات اخرى ذات طبيعة اعدادية او مساعدة لمصلحة غير المقيم . ٥ – اعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، او توريد بضائع ، او اعمال خدمات فنية . ٦ – تنفيذ اي مجموعة من النشاطات المشار اليها في الفقرات الفرعية الاولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة . د – يعد الشريك غير المقيم في شركة اشخاص مقيمة مالكا لمنشاة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الاشخاص .