المادة الرابعة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حكما - هو تاريخ توثيقه. تضع اللائحة الاحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.