تستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حكما - هو تاريخ توثيقه. تضع اللائحة الاحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.