تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بالنظر فيما ينشا من خلاف او مشكلات بين الصيادين في نطاق ممارسة مهنة الصيد او الغوص، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من امير البلدة.