المادة الرابعة
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الرابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الصيد داخل المدن والقرى، ولا في الاماكن والاوقات التي يحظر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .