المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه؟
تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية او بنكية ملائمة، وفي حالة الاقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الارض والمبنى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: