المادة الرابعة
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية او بنكية ملائمة، وفي حالة الاقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الارض والمبنى.
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.