المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرة للمستفيدين. ويضع المجلس الالية والضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: