المادة الرابعة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرة للمستفيدين. ويضع المجلس الالية والضوابط اللازمة لذلك.
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.