دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق -في سبيل تحقيق اهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفقا لما يقضي به النظام والانظمة في هذا الشان، ومن ذلك الاتي: تقديم التمويل بجميع صوره لمنشات ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشات والمشاريع، بالاضافة الى اي منتج مكمل للتمويل او منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس. ابرام العقود والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل الحكومية او الخاصة لاغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، او لتقديم تمويل كامل او جزئي او اضافي، او تقديم ضمانات لمنشات ومشاريع البنية التحتية. ابرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع اطراف داخل المملكة وخارجها. قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. تقديم الضمانات بجميع اشكالها لمنشات البنية التحتية وفق الضوابط التي يضعها المجلس. بيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني. الاستثمار بجميع انواعه، بما في ذلك الاستثمار في الاوراق المالية وتملك العقارات والاصول والتصرف فيها، والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر او غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام او القطاع الخاص. تقديم المشورة في مجالات اختصاصه الى الجهات الحكومية والخاصة. القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.