المادة الرابعة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه وتادية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما ياتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الاصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والاوراق المالية والعملات الاجنبية والسلع والمشتقات المالية بانواعها. 2- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده او مع الغير. 3- الاقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات. 5- اصدار الضمانات للشركات والمنشات ذات الاغراض الخاصة الاخرى التي يملكها او يساهم فيها. 6- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. 7- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.