يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه وتادية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما ياتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الاصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والاوراق المالية والعملات الاجنبية والسلع والمشتقات المالية بانواعها. 2- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده او مع الغير. 3- الاقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات. 5- اصدار الضمانات للشركات والمنشات ذات الاغراض الخاصة الاخرى التي يملكها او يساهم فيها. 6- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. 7- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.