المادة الرابعة من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام ديوان المظالم؟
ينشا في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الاداري » ويتكون من : | | | | رئيس ديوان المظالم | رئيسا | | – رئيس المحكمة الادارية العليا | عضوا | | – اقدم نواب رئيس الديوان | عضوا | | – اربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بامر ملكي | اعضاء | تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٨٠ وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ ﻫ لتكون بالنص الاتي: “ينشا في الديوان مجلس يسمى “مجلس القضاء الاداري”، ويتكون من: ١\- رئيس ديوان المظالم ،رئيسا ٢\- رئيس المحكمة الادارية العليا ، عضوا ٣\- اقدم نواب رئيس الديوان ، عضوا ٤\- اربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف ، اعضاء ٥\- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص ، عضوين وتكون تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بامر ملكي لمدة (اربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: