يتم تعيين نائب رئيس الديوان بامر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة. تعديلات المادة المادة الرابعة: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.