المادة الرابعة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل للدارة مجلس ادارة على النحو التالي: وزير المعارف رئيسا وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية عضوا وكيل جامعة الرياض عضوا امين عام الدارة عضوا ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس ادارة الدارة . تعديلات المادة المادة الرابعة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403ه ، لتكون بالنص التالي : يشكل للدارة مجلس ادارة على النحو التالي : - وزير التعليم العالي رئيسا - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضوا - ممثل عن وزارة المعارف عضوا - ممثل عن وزارة الاعلام عضوا - ممثل عن جامعة الملك سعود عضوا - الامين العام للدارة عضوا - ثلاثة اعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة .