المادة الرابعة من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الرابعة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام خدمة حجاج الداخل؟
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالاتي: 1 - توفير الامكانات المالية والادارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها. 2 - تقديم الخدمة باسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن واعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك. 3 - ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على ان تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية. 4 - ممارسة مدير عام الشركة المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض احد الشركاء في الشركة بذلك، على ان تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة. 5 - الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الاداري والتعاقد مع الحجاج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: