المادة الرابعة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الرابعة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالاتي: 1 - توفير الامكانات المالية والادارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها. 2 - تقديم الخدمة باسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن واعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك. 3 - ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على ان تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية. 4 - ممارسة مدير عام الشركة المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض احد الشركاء في الشركة بذلك، على ان تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة. 5 - الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الاداري والتعاقد مع الحجاج.