المادة 4 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 4 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4 من نظام خدمة الأفراد؟
تعديلات المادة المادة 4 - عدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: