المادة الرابعة
من نظام حماية خطوط السكك الحديدية
نصُّ المادة الرابعة من نظام حماية خطوط السكك الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة التعرض لمنطقة اراضي السكة الحديد باحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام ازالة التعرض بالطرق الادارية.