ينشا وفق احكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وادارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، والية الصرف عليه