المادة الرابعة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الرابعة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة سجلا للمؤشرات الجغرافية تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمة، بموجب النظام واللائحة.