المادة الرابعة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الرابعة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الطفل معرضا لخطر الانحراف في اي مما ياتي: 1 - ممارسة التسول او اي عمل غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الابوين او من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب من البيت او من المؤسسات التربوية او الايوائية. 4 - اعتياده على النوم في اماكن غير معدة للاقامة او المبيت. 5 - تردده على الاماكن المشبوهة اخلاقيا او اجتماعيا، او الاماكن غير المناسبة لسنه، او مخالطته المتشردين او الفاسدين. 6 - قيامه باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او القمار او المخدرات او نحوها، او قيامه بخدمة من يقومون بها.