يكون مجلس امناء المكتبة لجنة متخصصة لتحديد التراث المخطوط المشمول بالحماية وفقا لهذا النظام، والنظر في مخالفات احكامه. وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.